recent
أخبار عاجلة

حكم إعطاء الزكاة للإبن والبنت

 


حكم إعطاء الزكاة للإبن  والبنت  والأم والأب

هل تعطي الزكاة  للأخ الفقير أوالاخت أو العم والخال 

وكذا العمة والخالة وهل تعطي للأب ؟

نعم لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي  الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة"(أحمد والنسائي )

هل تعطي للإبن والبنت؟

ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه..

ما العلة في عدم إعطاء الزكاة للوالدين؟

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي  

يُجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته، 

ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه 

(انظر: المغني لابن قدامة: 2/647).

ولأن مال الولد مال لوالديه. ولهذا جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله

 -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"أنت ومالك لأبيك" (تفسير ابن كثير: 3/305، والحديث

 رواه أحمد في المسندوابن ماجه عن جابر، ورجاله ثقات، والطبراني ).

كما اعتبر القرآن بيوت الأبناء بيوتًا للآباء؛ إذ قال تعالى (وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن

 بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

 أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ

 صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ

 أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"

(النور: 61 ).

أي بيوت أبنائكم ( القرطبي: 12/ 314)لأنه لم ينص عليهم في الآية كبقية الأقارب، ولأن

 أكل الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع الحرج عنه. وقال -صلى الله عليه

 وسلم-:"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه"(الترمذي والنسائي وابن

 ماجه عن عائشة بإسناد حسنة الترمذي).

ومن هنا قال علماء الحنفية إن منافع الأملاك متصلة بين الوالدين والأولاد، فلا يقع الأداء

 تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، ولقوة الصلة بينهم لم تجز

 شهادة بعضهم لبعض (انظر: بدائع الصنائع:2/49).

وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى الأولاد؛ لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه.

 ولا يعكر على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: أخرج أبي

 دنانير يتصدق بها عند المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت

 فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:"لك ما نويت يا يزيد، ولك ما

 أخذت يا معن" إذ الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع – كما قال الشوكاني –

 وليست الزكاة المفروضة (انظر: نيل الأوطار:4/189).

ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الحسن ورواية عن أبي العباس من الشيعة:

 أنها تجزئ في الآباء والأمهات، وأيد ذلك جماعة من متأخري الزيدية، فجوزوا صرفها

 في جميع القرابة من الأصول والفصول وسائر ذوي الرحم. واحتجوا بأن الأصل شمول

 العمومات لهم، ولا مخصص صحيح يخرجهم عنها (الروض النضير: 2/421).

 كما روي عن مالك: أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة

 (نيل الأوطار: 4/189).

 وكأن ابن المنذر وصاحب البحر -رحمهما الله– لم تصح عندهما هذه الروايات، إذا حكيا

 الإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة في الأصول – من الآباء والأمهات والأجداد

 والجدات – والفصول – من الأولاد وأولاد الأولاد (انظر البحر الزخار: 2/186). 

والحجة التي ذكرها ابن المنذر وغيره هي سند هذا الإجماع، وذلك “أن دفع زكاته إليهم

 يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه”. وقد قيد ابن

 المنذر نقل الإجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم

 على النفقة عليهم. فإذا لم تتحقق هذه الحال – بأن كان الولد معسرًا – وملك نصابًا

 وجبت فيه الزكاة – فقد قال النووي إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في

 بعض الأحوال: ” لا تجب نفقته”، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء

 والمساكين، لأنه حينئذ كالأجنبي (المجموع: 6/229).

وقال ابن تيمية: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. أيد ذلك بوجود المقتضى للصرف (وهو الفقر والحاجة) السالم عن المعارض (أي لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا المقتضى) قال ابن تيمية: وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وإذا كانت أم فقيرة، ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم. أعطيت من زكاتهم (اختيارات ابن تيمية ص 61 – 62).

وللتوفيق بين الرأيين نقول:"

بأن الأباء والأباء هم عائلة الرجل الذي يعولهم "وكفي بالمرء إثماً أن يضيع مايعول " أوكما  قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :"كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يَقُوت"( أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: كفى بالمرء إثمًا أن يَحبس عمن يملك قوته" ، يعني: أن يحبس القوت عمن استرعاه الله  إياهم، كالولد والزوجة والخادم، وما إلى ذلك. 

وقوله: كفى بالمرء إثماً أي: لو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكان ذلك كافياً لعظمه، كفى به إثماً أن يضيّع من يقوت بمعنى أنه يهملهم يتركهم، لا ينفق عليهم، ولا يتعاهدهم بالنفقة لأي سبب من الأسباب، إما لغيابه عنهم، يسافر ويتركهم بلا نفقة، أو لقلة اكتراثه بهم، وهو معهم، فهو لا ينفق عليهم لبخله مثلاً، ولعدم مبالاته، أو عناداً لامرأته كما يحصل أحياناً، وقد يتشاحّ الرجل والمرأة على راتبها، فيطالبها بنفقات في البيت، فتقع الخصومة، فقد يمتنع الرجل من الإنفاق، بل يصل الأمر في بعض الحالات التي نعرفها إلى أن يمنع من دخول شيء إلى هذا البيت من الطعام والشراب، فإذا وجد شيئاً قد دخل بيته عن طريق ابن الجيران أو نحو هذا أخرجه جميعاً، ذهب وحمل كل ما في الثلاجة وذهب به إلى المهملات في الخارج، هذا يحصل وموجود.

ولابد للإنسان أن يعي ذلك جيداً فإذا كان ميسور الحال فلينفق علي من يعول وإلا فليخرج

 الصدقة والزكاة لهم :" والأقربون أولي بالمعروف"

وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم ..

google-playkhamsatmostaqltradent