أركان الحج وواجباته وسننه
للحج أركان أساسية إذا ترك المسلم منها شيئًا بطل حجه،فهي أركان يجب الإتيان بها جميعاً،ولا يصح الحج بترك شيء منها ، ولا يقوم غيرها مقامها ، وإلى واجبات يصح الحج بترك شيء منها ويُجْبَر المتروك بدم ، وإلى سنن ومستحبات يَكْمُل بها أجر الحاج وثوابه عند الله .
جمهور العلماء الحنابلة والمالكية،
وأركان الحج عند جمهور أهل العلم الحنابلة والمالكية، أربعة فقط دون الحلق أوالتقصيروالترتيب،1- الإحرام. 2- الوقوف بعرفة. 3- طواف الزيارة
4- السعي.
وعندالشافعية،ستةأركان
1- الإحرام. 2- الوقوف بعرفة. 3- طواف الزيارة
4- السعي. 5- الحلق أو التقصير. 6- الترتيب بين الأركان.
وعندالأحناف ركنان فقط هما :
الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
1- الإحرام : وهو في اللغة الدخول في الحرمة. أي نية الدخول في النسك لقول الرسول- صلى الله عليه وسلَّم- :"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى"،ومعناه الشرعي : نية الحج عند الجمهور، والنية مع التلبية وهي قول : لبيك اللهم - عند الحنفية.
والإحرام ركن من أركان الحج عند الجمهور, وشرط من شروط صحته عند الحنفية. وله زمان محدد وهي أشهر الحج التي ورد ذكرها في قوله تعالى:"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"(البقرة: 197).ومكان محدد وهي المواقيت التي يُحْرِمُ الحاج منها .
2- الوقوف بعرفة : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- :"الحج عرفة ، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك"( أبوداود وغيره)، والمقصود بجَمْع: المزدلفة، ويبتدئ وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر ، وقيل يبتدىء من طلوع فجر اليوم التاسع .
فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :"من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفثه"(أبو داود وغيره).
وفي أي مكان وقف من عرفة أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم:"وقفت ههنا وعرفة كلها موقف"(مسلم).
حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة . وقد أجمعوا على أن آخر وقت, وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة, ويسن ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال, وبعد أن يجمع الظهر والعصر تقديمًا, فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسننه وآدابه, ويستمر إلى غروب الشمس, ولا يجاوز عرفة قبله, ويتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا ضارعا بالدعاء والذكر والقرآن والتلبية، ويسقط الفرض بالوقوف في تلك المدة زمنًا يسيرًا، وما ذكر أفضل.
3- طواف الزيارة أو الإفاضة : لقوله سبحانه :"ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق"(الحج: 29). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال - حين أُخبِرَ بأن صفية رضي الله عنها حاضت - ( أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً "(متفق عليه) ، مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به ، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة .
وهو طواف يؤديه
الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة, ويأتي منى يوم العيد، فيرمي، وينحر، ويحلق،
ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت، وسمي
طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة, بل يرجع ليبيت بمنى.
ويسمى أيضا طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة.
وعدد أشواط الطواف سبعة, ويجب المشي في
الطواف على القادر عليه عند الجمهور, وهو سنة عند الشافعية. ويشترط فيه أن يكون مسبوقًا
بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، لمن
وقف بعرفة، ولا حد لآخره.
4- السعي : هو مشي الحاج بين جبل الصفا وجبل
المروة، وهو السعي بين الصفا والمروة ويشترط فيه سبق الإحرام، وأن يسبقه الطواف، وأن
يبدأ السعي بالصفا فالمروة، فلو عكس يلغي الشوط واحتسب من عند الصفا. وركن السعي سبعة
أشواط. ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية، والمالكية، ويسن عند الشافعية
والحنابلة. وتسن الموالاة بين السعي والطواف، ونية السعي، والسعي الشديد بين الميلين
الأخضرين، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.
وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السعي ركن
من أركان الحج لا يصح بدونه, حتى لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع
فيضع قدمه عليه, ويخطو تلك الخطوة. وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في الحج وليس بركن,
وركن السعي عند الجمهور سبعة أشواط, حتى لو ترك شيئا منها لم يتحلل من إحرامه, أما
الحنفية فإن ركن السعي أكثر أشواط السعي, والثلاثة الباقية ليست ركنا, وتنجبر بالفداء.
والمشي للقادر واجب في السعي عند الحنفية والمالكية , سنة عند الشافعية والحنابلة .
4- السعي بين الصفا والمروة لقوله- صلى الله عليه وسلم :"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي "(أحمد).
ولقول عائشة رضي الله عنها : " طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة "(مسلم).
وهذا السعي هو سعي الحج ، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة ، وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم .
فهذه الأركان الأربعة : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها ، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره ، بل لا بد من فعله ، كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها ؛ فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً ، وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة ، إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم .
5- الحلق أو التقصير : وهو واجب عند الحنفية
والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ركن، والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره
عند المالكية ، والحنابلة ، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية، وثلاث شعرات على الأقل
عند الشافعية. والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع، فالتقصير له أفضل، لكي يبقي
شعرا يأخذه في الحج. والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن؛ لأنه مثلة.
6- الترتيب : وهو ركن عند الشافعية بين الأركان السابقة، وهو ليس ركناً منفصلاً، بل هو كيفية لأداء تلك الأركان الخمسة المذكورة، فيحصل مع آخر ركن، ويبدأ مع أول ركن.
واجبات الحج
وأما واجبات الحج التي يصح بدونها فهي :
1- يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم- حين وقت المواقيت : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ) رواه البخاري .
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقف إلى الغروب وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) .
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر
أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال : ( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري
لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) رواه ابن ماجه وغيره ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم-
أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة ، وقد أمر الله بذكره
عند المشعر الحرام .
ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ، وذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : "كنت فيمن قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى" متفق عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت" رواه أبو داود
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لأنه -
صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، ولأنه أذن لعمه العباس
أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص أيضاً لرعاة الإبل في ترك المبيت مما
دل على وجوب المبيت لغير عذر .
5- رمي الجمار: جمرة العقبة يوم العيد ، والجمرات
الثلاث أيام التشريق، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال
: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
عليه لمن اتقى } (البقرة: 203) ، ورمي الجمار من ذكر الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام
: ( إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) رواه
أبوداود وغيره
6- الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر به فقال : ( وليُقَصِّر ولَيْحِلل ) متفق عليه ، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين
مرة .
7- طواف الوداع لأمره - صلى الله عليه وسلم- بذلك في قوله : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، وقول ابن عباس : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " .
وهذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويُجْبَر
المتروك بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة ) تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم
لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً " .
سنن الحج
وما عدا هذه الأركان والواجبات من أعمال الحج فسنن ومستحبات ، كالمبيت بمنى في اليوم الثامن ، وطواف القدوم ، والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ، والاضطباع فيه ، والاغتسال للإحرام ، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ، والتلبية من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة ، واستلام الحجر وتقبيله ، والإتيان بالأذكار والأدعية المأثورة ، وغير ذلك من السنن التي يستحب للحاج أن يفعلها ، وأن لا يفرط فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يلزمه شيء بتركها .
أحكام العمرة
وأما العمرة، فلها أركان ثلاثة عند جمهور أهل العلم : الإحرام ، والطواف ، والسعي .
وواجباتها : الإحرام من الميقات ، والحلق
أو التقصير، وطواف الوداع عند من قال بوجوبه ، وما عدا ذلك سنن ، فمن ترك ركناً لم
تتم عمرته إلا به ومن ترك واجباً جبره بدم.