recent
أخبار عاجلة

هل زوال غشاء البكارة لا يوجب فسخ عقد النكاح؟

هل  زوال غشاء البكارة لا يوجب فسخ عقد النكاح؟

 


غشاء البكارة وأقوال الفقهاء 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يرى الفقهاء أن غشاء البكارة ليس دليلاً قاطعاً على العفة أو عدمها، حيث قد يزول لأسباب غير أخلاقية (كالحيض أو الوثبة). ورغم كونه قرينة عُرفية على البكارة، إلا أن زواله لا يسقط وصف "البكر" حكماً في النكاح، ويحرم رتقه إذا كان نتيجة زنى، بينما يجوز في حالات الضرورة كالاغتصاب للستر.

أبرزآراءالفقهاءفي مسألةغشاءالبكارة:حكم زوال الغشاء العذرية  

اتفق الفقهاء على أن البكارة قد تذهب بوثبة، أوركوب، أو حيض، أو حادث، وفي هذه الحالات تظل المرأة في حكم البكر (بكر حكماً).

غشاء البكارة كدليل عفة: لا يعتبر غياب الغشاء دليلاً حتمياً على الوطء (الجماع)، ولا يُعتمد عليه بمفرده كقرينة قاطعة على عدم العفة، خاصة وأن بعض الفتيات يولدن دون غشاء.

رتق غشاء البكارة (الترقيع):يحرم: إذا تمزق بسبب زنى مشتهر بين الناس، أو في نكاح صحيح، لعدم وجود مصلحة شرعية.

يجوز: في حالات الاغتصاب أو التغرير بالفتيات، لسترها ومساعدتها على بدء صفحة جديدة، وفقاً لبعض الفتاوى المعاصرة.

فحص العذرية: يرفض الإسلام عموماً اختبار العذرية لما فيه من امتهان للكرامة، إلا في حالات الضرورة القضائية.

فض البكارة باليد: لا يجوز شرعاً إزالة البكارة بالإصبع أو اليد، ويُعد ذلك جناية.

خلاصة: الإسلام يُركز على عفّة المرأة النفسية والسلوكية، ولا يربطها حصراً بوجود هذا الغشاء.

أولاً:

البكارة هي: عُذْرَةُ المرأة وهي الجلدة الرقيقة التي خلقها الله في مدخل قبل المرأة، وتزول بمعاشرتها عادة، على نحو ما يحدث بين الزوج وزوجته، فإذا زالت أصبحت المرأة ثيباً وتحول وضعها من عذراء إلى ثيب، والمرأة البكر هي التي لم يفتض غشاء بكارتها، ويقال للرجل بكر: إذا لم يقرب النساء. انظر:" (المصباح المنير، مادة: بكر" (ص 59).  

وفي اصطلاح الفقهاء:

 قال الحنفية: البكر اسم لامرأة لم تجامَعْ بنكاح ولا غيره، فمن زالت بكارتها بغير جماع، كوثبة، أو اندفاع حيض، أو حصول جراحة، أو طول عنوسة حتى خرجت من عداد الأبكار: فهي بكر حقيقة، وحكمًا. "(انظر: "حاشية ابن عابدين" (2/302)

 

وعند المالكية: هي المرأة التي لم توطأ بعقد صحيح، أو عقد فاسد جري مجرى الصحيح،

 أو لم تزل بكارتها أصلا. "(انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/281)

وعند الشافعية: البكر هي التي ترادف العذراء لغة وعرفا، وهي التي لم تزل بكارتها أصلاً بنكاح صحيح أو فاسد أو حرام.( انظر: "الحاوي الكبير" (9/ 68):

وعند الحنابلة: هي التي لم يسبق لها الزواج ولم تزل بكارتها بوطء سابق، أو هي التي لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة.( انظر: " كشاف القناع" (5/47).

وأما الأطباء فقد ذكروا أنه نادراً ما تولد الفتاة بدون غشاء البكارة.

ينظر:  "د. محمد الحناوي أخصائي النساء والتوليد مستشفى دمياط . أحكام سقوط البكارة ورتقها، د. حشمت عبده، ص: 11" وموقع الطبي

ثانياً:

تختلف نظرة العرب والمسلمين عموما لموضوع البكارة عن النظرة الغربية وخاصة في الوقت الحاضر، وهذا الاختلاف في التصور والقناعات ينبني عليه اختلاف في السلوك والممارسات والتقييم الأخلاقي المرتبط بموضوع البكارة

فالبكارة في عند العرب والمسلمين: علامة على العفة والحياء، وهي أمر مرغوب، وفي السرد التاريخي الكثير مما يؤيد الاعتزاز بالعذرية وبقاء البكارة سواء عند العرب وغيرهم، وقد عزز الإسلام هذا المعنى بمدح العذرية، فقد مدح الله تعالى صفة البكارة في المرأة في وصف نساء أهل الجنة لما لها من أهمية كبرى عند الزوج بقوله :"(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً   فَجَعَلْنَاهُنَّ ‌أَبْكَارًا "(الواقعة: 35-36).

 وقال تعالى: "لَمْ ‌يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ"(الرحمن: 56). وهذا مدح للمرأة التي لم تُمسَّ، والتي حافظت على غشاء بكارتها فلم يُفضّ إلا من قبل زوجها الحلال، وهنا يشير القرآن الكريم إلى غشاء البكارة بسياق الإيحاء، وذلك بيانًا لأهميته وخطورة افتضاضه بغير وجه شرعي.

أما بالنسبة لنظرة الغرب للبكارة، فقد كان محل اعتزاز ودليل عفة، حتى سادت في المجتمعات الكافرة، وخاصة الغربية، قبل مائة عام أفكار الفيلسوف الإباحي (فرويد) التي تدعو إلى الانفتاح الجنسي، وعدم ربطها بالدين والأخلاق والأعراف، حتى إنك لو تتبعت الإحصائيات في تلك البلدان، فلا تكاد تجد نسبة مئوية تذكر لوجود البكارة عند فتياتهم، بل وصل الأمر عندهم إلى اعتبار أن الفتاة التي بلغت ولم تزل تحتفظ ببكارتها أنها مريضة نفسياً، والأفضل أن تعرض على الطب النفسي حتى تصبح سوية مثل بقية فتيات المجتمع. انظر: "الزواج في ظل الإسلام" (ص51).

ثالثاً:

  هل البكارة دليل عفة المرأة؟ وهل ذهابها دليل على عدم عفتها؟

فنعم؛ هو هكذا من حيث الأصل؛ فالبكارة علامة ظاهرة على عفة الفتاة، وعدم وجودها سبب للشك والريبة.

ومع ذلك؛ فهناك حالات استثنائية، نادرة، قد تقع على خلاف هذا الأصل، فغشاء البكارة قد يزول من العفيفة بسبب وثبة أو ركوب على شيء حاد، أو ممارسة بعض أنواع الرياضات ونحو ذلك.

كما أن هناك حالات نادرة تولد فيها بعض الفتيات بدون غشاء بكارة لأسباب طبية أو تولد بغشاء بكارة ذات فتحة كبيرة كما سبق بيانه في التوصيف الطبي.

فإذا ثبت أن المرأة قد زالت بكارتها بشيء من ذلك؛ فإن مجرد الزوال في مثل هذه الصور: لا يخرجها عن حد العفة.

وقد نص الفقهاء على ذلك، وبنوا عليه أحكاماً مهمة في النكاح، في مسائل الاستحقاق للمهر والثيوبة وعيوب النكاح، وغيرها من الأحكام كما سياتي بيان بعضها.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "‌إنّ ‌العذرة ‌تذهب ‌من ‌الوثبة ‌والحيضة ‌والوضوء" ( ابن أبي شيبة في مصنفه (30194).

وعن قتادة، عن الحسن في الرجل، يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة والوثبة" (عبد الرزاق في مصنفه (13280).

وعن الحكم بن أبان، قال: "سألت سالم بن عبد الله عن ذلك، فقال: إن العذرة تذهبها الحيضة والوثبة"(عبد الرزاق في مصنفه (13281).

قال البابرتي رحمه الله: "وإذا زالت البكارة بوثبة، وهو الوثوب من فوق، أو حيضة أو جراحة أو تعنيس: فهي في حكم الأبكار في كون إذنها سكوتَها؛ لأنها بكر، إذ البكر: هي التي يكون مصيبها أول مصيب" (انتهى من "شرح الهداية" (3/ 270).

وحاصل الأمر أن يقال هنا:

إذا زالت البكارة بالزواج الحلال: فهذا أمره واضح، ولا إشكال فهي.

وإذا قدر أن المرأة ولدت من غير غشاء، وهذا قد يقع نادرا: فإنها في حكم البكر، من حيث الأحكام الفقهية. وهي كذلك عفيفة، محصنة، من حيث الحكم الأخلاقي، والإيماني.

ومثلها من زالت بكارتها بحادث، أو أمر قهري خارج عن قدرتها، ولم تعص ربها فيه: فهي أيضا في حكم البكر، كما سبق، وهي عفيفية محصنة.

وأما إذا زال بسبب محرم، كما هو الشائع في بلاد الكفر، وكما هو فعل أهل الفحش والفساد: فلا يخفى أمرها، وهي آثمة، فاسقة بذلك، وهي كذلك: غير عفيفة.

هل  زوال غشاء البكارة لا يوجب فسخ عقد النكاح؟

بناءً على ما تم البحث عنه في المصادر الفقهية ودار الإفتاء، فإن رأي جمهور الفقهاء (خاصة الحنفية) والمعمول به إفتاءً وقضاءً في كثير من الدول، هو أن زوال غشاء البكارة لا يوجب فسخ عقد النكاح.

إليك تفصيل ذلك بناءً على النتائج:

حكم الفسخ: لا يفسخ النكاح بسبب عدم وجود غشاء البكارة، حتى لو اشترط الزوج البكارة في العقد.

سبب عدم الفسخ: البكارة لا تعتبر من شروط صحة أو لزوم عقد الزواج، ولا يترتب عليها بطلان العقد.

احتمالات زوال الغشاء: ذكرت الفتاوى أن غشاء البكارة قد يزول بأسباب أخرى غير الجماع، مثل الوثبة، الجرح، أو ركوب شيء حاد، وبالتالي لا يمكن الجزم بوقوع المعصية لمجرد فقده.

حالة اشتراط البكارة: في حال اشترط الزوج أن تكون بكرًا وتبين أنها ثيب (بسبب زنا سابق)، فإن العقد يظل صحيحًا، ولكن يجوز له طلب الفسخ عند بعض الفقهاء (رواية عن الإمام أحمد)، لكن المعمول به في كثير من الفتاوى المعاصرة هو عدم الفسخ والستر على الفتاة.

الغش في البكارة: إذا قامت الفتاة بعملية "ترقيع" لغشاء البكارة، يرى الفقهاء أن العقد صحيح، وأن الستر أولى، وأن هذا لا يمنح الزوج حق فسخ العقد.

الخسائر المادية: إذا تكبد الزوج خسائر مادية (مهر، شبكة) بسبب اكتشاف أن الزوجة ثيب (وتم اشتراط البكارة)، فيمكنه الرجوع على الولي بالتعويض عن التدليس.

خلاصة: الإسلام يحث على الستر، والتعامل مع حالات فقدان العذرية يُنظر إليه من منظور العفة، ولا يُعد زوال الغشاء وحده دليلًا قاطعًا على الزنا أو سببًا كافيًا للفسخ، خاصة إذا كانت الفتاة تائبة.

خلاصة الخلاصة

جمهور الفقهاء علي أنه لايفسخ عقد الزواج لغشاء البكارة
طيب أنا كده في هذه الحالة الاسلام قال لي :" تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - وقال لي:" إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يارسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء "
عارف المنبت السوء هو ايه الزرعة الخضراء المرععة اللي اتربت في كوم الزبالة فماتروحش تجيب من كوم الزبالة وتيجي تقولي افسخ العقد
والاسلام أعطاني فترة الخطوبة للتعرف علي أخلاق الفتاة اللي هرتبط بها وخد وقتك ومعك عقل تميز وتستفسر و بعد كده وجدت الموضوع ده لاتتعجل دقق وافحص وتريث ..

ربما تظلم وربما يكون سبب من الاسباب التي ذكرتها في البحث اقرأ المقال وفكر..


google-playkhamsatmostaqltradent