ضَوَابِطُ اِقْتِنَاءِ الْكُلَّابِ فِي الْإِسْلَامِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في الإسلام، ضوابط تربية الكلاب تتمحور
حول الضرورة والحاجة (كالحراسة، الصيد، أو الماشية)، وتستثنى من النهي العام عن
اقتناء الكلاب التي تنقص الأجر، مع التأكيد على النظافة البالغة وتجنب إدخالها
البيوت لتفادي منع دخول الملائكة، ويختلف الفقهاء في تفاصيل النجاسة وجواز بيعها،
لكن الاتفاق يميل لجوازها للحاجة مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
الضوابط الشرعية لتربية الكلاب:
الحاجة المعتبرة:
الحراسة: حماية المنازل والممتلكات.
الصيد: للضرورة أو الحاجة.
الماشية: لحفظها من السرقة والاعتداء.
النظافة: يجب تطهير الأواني سبع مرات
(إحداها بالتراب) إذا ولغ فيها الكلب، والاهتمام بنظافة الكلب والمكان.
مكان التربية: تربى خارج المنزل (في
الحديقة أو مكان مخصص) ولا تقتنى داخل البيت لمنع دخول الملائكة.
التدريب: تدريب الكلب ليؤدي وظيفته
(حراسة أو صيد) وعدم إيذائه أو إزعاج الناس.
مقدار الأجر: من اقتنى كلباً لغير حاجة
نقص من أجر عمله كل يوم قيراط (أو قيراطان)، بينما من اقتناه للحاجة يؤجر على
رعايته.
الأدلة الشرعية:
قوله صلي الله عليه وسلم: "من اقتنى كلباً، إلا كلب صيد أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"(البخاري ومسلم).
وقوله صلي الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير"(البخاري ومسلم).
هذا الحديث الشريف من صحيح مسلم
والبخاري، وهو يبين أن من اقتنى كلباً لغير حاجة شرعية (كالصيد أو حراسة الماشية
أو الزروع)، فإنه يُخصم من أجره اليومي مقدار قيراط (أو قيراطان في روايات أخرى)،
والقيراط هو جزء معلوم عند الله من الأجر، والسبب في النقص هو منع دخول الملائكة
البيت أو إيذاء الناس أو عصيان الشرع، بينما استثنى الشرع الكلاب لغرض النفع
كالصيد والماشية والحراسة.
شرح الحديث:
"مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ
صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ":
الاستثناءات الشرعية (ما يجوز اقتناء
الكلب لأجله):
كلب الصيد: للضرورة في اصطياد الفرائس.
كلب الماشية: لحراسة الأغنام والمواشي.
كلب الزرع (الحرث): لحماية المحاصيل
الزراعية.
وذكر العلماء أن العلة في اتخاذه للماشية حفظها من السرقة، أو اعتداء الحيوانات المفترسة، وقاسوا عليه تربيته واتخاذه لحفظ الدور والحوانيت وغيرها.
هل ينقص من أجر القاني قيراط أم قيراطان؟
اتفقنا علي أنه لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع .
لقول رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ"(البخاري).
و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ "(مسلم) .
و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ"(مسلم ).
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .
واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .
فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .
وقيل : أخبر النبي ﷺأولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .
يُنقص من أجره اليومي "قيراط". القيراط هو جزء من الأجر معلوم عند الله، مما يدل على نقص في ثواب العمل.
الجمع بين رواية "قيراط" ورواية "قيراطان": قال بعض العلماء إنه قيراط، وزاد قيراطاً آخراً في رواية أخرى، أو أن القيراطين للكلب الشديد الأذى، وقيراط للأقل، وذهب البعض أن القيراطين زيادة في التنفير من الاقتناء.
والقيراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من أجر عمله
سبب النقص:
امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه
كلب لغير حاجة، كما في حديث آخر.
ما يلحق المارة من أذى أو ترويع.
عقوبة على مخالفة أمر النبي صلى الله
عليه وسلم.
الخلاصة: الإسلام يبيح اقتناء الكلاب
للحاجة الضرورية والمصلحة الشرعية، ويحذر من اقتنائها للتسلية أو الحراسة دون مسوغ
شرعي، لما يترتب عليه من نقص في الأجر والثواب وحجب الملائك
في هذا الحديثِ بَيانُ النَّهيِ عن
اقتِناءِ الكلابِ واتِّخاذِها لغَيرِ مَصالحَ ثَلاثٍ: الصَّيدُ، وحِراسةُ
الماشيةِ، وحِراسةُ الزَّرعِ، وأنَّ مَن اتَّخَذ كَلْبًا لغيرِ هذه الأغراضِ
الثَّلاثةِ فإنَّه يَنقُصُ مِن أجْرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، والقِيراطُ: هو مِقدارٌ
مِن الثَّوابِ مَعلومٌ عندَ اللهِ تعالَى، والمرادُ نَقصُ جُزءٍ مِن أجْرِ عمَلِه.
ويَحتمِلُ أنْ يكونَ سَببُ نُقصانِ
الأجرِ باقتناءِ الكلبِ، هو امتناعَ الملائكةِ مِن دُخولِ بَيتِه بسَببِه؛ كما جاء
في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ أيضًا لأجْلِ ما يَلحَقُ
المارِّينَ مِن الأذى والتَّرويعِ بسَببِ الكلْبِ، أو أنْ تكونَ هذه عُقوبةً له
لاتِّخاذِه ما نُهِيَ عنه، وعِصيانِه في ذلك.
وفي الحديثِ: بَيانُ لُطْفِ اللهِ
تعالَى بخَلْقِه في إباحةِ ما لهم به نفْعٌ في مَعاشِهم ومَعادِهم.
وفيه: تَقديمُ المصلحةِ الرَّاجحةِ على
المَفسدةِ المرجوحةِ؛ وذلك عندما استُثنيَ الأنواعُ الثَّلاثةُ مِن النَّهيِ.
حديث أبي هريرة: عن طهارة إناء الكلب.
خلاصة الخلاف الفقهي:
الجمهور (الحنفية، الشافعية،
الحنابلة): الكلب لغير حاجة مكروه أو محرم، ويُستثنى منه كلب الصيد والحراسة
والماشية.
المالكية: يرون طهارة الكلب وجواز
تربيته للحاجة، ويجيزون الأخذ بقولهم في المسألة.
الأحوط: هو الأخذ بالقول الذي يقلل
الشبهات ويراعي الأحاديث الواردة.
ملاحظة: قصة أصحاب الكهف كانت للحماية (الحراسة)، وهي من المباحات، وتختلف الشرائع السماوية، ولكن ديننا هو المرجع لنا
النهي عن بيع الكلاب
النهي عن بيع الكلاب مطلقاً ليس محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما ذهب إليه جمهورهم نظراً إلى عموم النهي، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب؛ إلا كلب الصيد. قال الحافظ: رجاله ثقات. وهذا القول هو الأظهر، ولكن الأحوط تجنب بيعه عموماً خروجاً من الخلاف.
الحكمة أو السبب في تحريم الإسلام
ولعل الحكمة أو السبب في تحريم الإسلام لتربية الكلاب لغير الصيد أو الحراسة: هو أنها نجسة، ونجاستها غليظة لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو الصابون، أو لأن غير المرخص منها يمنع دخول الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، وحضورهم مظهر من مظاهر رحمته بعباده المؤمنين.
وَعَنْ أبي طَلْحَةَ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: لا
تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ"( متفقٌ عليه)..
هل ينقل الكلب النجاسة، وهل ينقض بلمسه
الوضوء، وهل يجوز قتله والتمثيل به؟
الإسلام دين الرحمة والرفق، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للعالمين، قال الله تعالى:"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"(الأنبياء/107)، وهذه الرحمة لم تشمل الإنسان والحيوان فقط، بل شملت جميع المخلوقات.
وتدلّ نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب الإحسان والرفق في كل شيء، حتى في شأن الحيوان، فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ"(البخاري)،
وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن رجلاً دخل الجنة بسبب إحسانه لكلب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ:"نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ"(البخاري).
وعليه، فالأصل عدم جواز قتل الكلب، ولكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته، ويسبب الرعب، وينشر الخوف في المجتمع، وخاصة الأطفال، فلا حرج في التخلّص منه بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل، ولم يمكن إيوائه عن طرق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ"( متفق عليه)، ولأنّ من مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى الحفاظ على حياة الإنسان.
ولكن يشترط لقتله شروط، منها: ألا يكون الكلب مملوكاً لأحد، فإذا كان له مالك معين فيطلب منه كفُّ أذاه، ويشترط أيضا أن لا يمكن منعه بطريقة أخرى غير القتل، والإحسان في القتل فلا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه قبل قتله؛ لأن قتله شُرع دفعاً لضرره، لا للانتقام منه.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "الكلب العقور والكَلِب "الذي فيه داء الكلب" يُقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خمس يقتلن في الحلّ والحرم، منها الكلب العقور"، قال أصحابنا: وإن لم يكن الكلب عقوراً ولا كَلِباً، لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة أم لا، وسواء كان أسود أم لا، وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا، قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ، فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكَلِبُ والعقور"(المجموع 9/ 235).
أما إذا كان أذى الكلب مجرد النباح أو التعدي على الممتلكات، فالأصل عدم جواز قتله ويدفع بوسائل أخرى، كطردها وإخافتها، حتى لا تسبب أذى للناس، ويمكن اليوم إيجاد جمعيات أو جهات تقوم على رعاية هذه الكلاب والإحسان إليها.
نقض الوضوء بلمس الكلب
أما نقض الوضوء بلمس الكلب، فقد اتفق الفقهاء على أن لمس الكلب أو أي جزء منه لا ينقض الوضوء؛ لعدم ورود ما يدلّ عليه، ولذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء.
والأصل أن الكلب نجس العين -كما بين علماء الشافعية والحنابلة-ونجاسته مغلظة، سواء بوله أو لعابه أو سائر أعضائه، وانتقال نجاسة الكلب تختلف باختلاف كونه رطباً أو جافاً، فإن كان الكلب جافاً ولاقى رطباً، أو العكس، فيتنجس الجزء الذي لاقاه في هذه الحالة، ويجب غسل الجزء الذي لامسه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب.
أما إذا كان الكلب جافاً، ولم تصب جسده
رطوبة، ولم يكن جسد اللامس له رطباً، ولم يصب منه لعاباً ولا بولاً ولا عرقاً، فلا
يحتاج الأمر إلى تطهير لانعدام النجاسة؛ عملاً بالقاعدة الفقهية: "جاف على جاف
طاهر بلا خلاف"
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى:
"وما نجس من جامد بملاقاة شيء من كلب، سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر
رطوباته، وأجزائه الجافة إذا لاقت رطباً، غسل سبعاً، إحداهن بتراب طهور يعمّ محل
النجاسة... والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في الإناء
فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب"( مسلم" انتهى من مغني المحتاج 1/ 239).
وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي
ص432 : قاعدة: قال القمولي في الجواهر: "النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً، وهما
جافان: لا ينجسه".
وقد قصر الحنفية نجاسة الكلب على سؤره
ورطوباته، فقال فخر الدين الزيلعي رحمه الله: "وفي الكلب روايتان بناء على
أنه نجس العين أو لا، والصحيح أنه لا يفسد ما لم يدخل فاه؛ لأنه ليس بنجس العين
لجواز الانتفاع به حراسة واصطياداً وإجارة وبيعاً...، ثم نجاسة سؤر الكلب
مذهبنا"(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 30).
وذهب المالكية إلى طهارة الكلب ورطوبته ما دام الكلب حياً، قال الإمام الدردير رحمه الله: الأصل في الأشياء الطهارة، فجميع أجزاء الأرض وما تولد منها طاهر، والنجاسة عارضة، فكل حي -ولو كلباً وخنزيراً - طاهر، وكذا عرقه وما عطف عليه" انظر (حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 43).
ويجب التنبيه على أن الحكم بنجاسة الكلب على رأي جمهور الفقهاء هو أمر تعبدي محض، ولا يعني جواز قتله أو التمثيل به، بل الواجب غسل النجاسة في هذه الحالة فقط.
والحل والخلاصة
كل من ليس بحاجة ماسة إلى حراسة هذا الكلب، فالحل أن تتخلصوا منه بإعطائه لمن هو بحاجة إليه، ثم لتوصوا من تعطونه له بأن يتحاشى أن يسكنه داخل بيته فيتسبب في تنجيسه، وخروج الملائكة منه.