recent
أخبار عاجلة

هل قتل ما حرم قتله من الدواب في الحديث كالقتل الذي هو من الكبائر؟.

  

هل قتل ما حرم قتله من الدواب في الحديث كالقتل الذي هو من الكبائر؟.

 





الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 جاء في الحديث الشريف "أربعةٌ من الدوابِّ لا يُقْتَلْنَ: النملةُ، والنحلةُ، والهدهدُ، والصُّرْدُ". هذا الحديث ينهى عن قتل هذه الأنواع الأربعة من الدواب.

النملة:

يُنهى عن قتل النمل إذا لم يكن مؤذيًا، أما إذا كان مؤذيًا فيجوز قتله مع الاقتصار على الضار فقط.

النحلة:

يُنهى عن قتل النحل بسبب فوائده الكثيرة في إنتاج العسل.

الهدهد:

لا يضر ولا يؤذي، وليس في قتله أو صيده منفعة، ولحمه محرم أكله.

الصُّرَد:

وهو طائر لا يضر ولا يؤذي، وليس في قتله منفعة، ولحمه محرم أكله.


وهذا يدل على أهمية الرفق بالحيوان وعدم الإضرار به.

يشير إلى أن بعض المخلوقات لها فوائد للإنسان أو لا تضره، وبالتالي لا يجوز قتلها.

يدعو إلى عدم الإسراف في القتل والاقتصار على ما هو ضروري.


فقد ثبت النهي عن قتل بعض الدواب كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد والصرد، جاء في سنن ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. (صحيح).

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُ بَقَتْلِ الفَواسِقِ الضَّارَّةِ مِن الهوامِ، مِثْلِ: الفأرةِ والعَقْرَبَ والكَلْبِ العَقورِ وغيرِ ذَلِك، وفي المقابلِ كان يَنْهى عن قَتْلِ بعضِ الدَّوابِّ مِنَ الحشراتِ والطُّيورِ والحيواناتِ؛ لِما لها مِنْ فائدةٍ، كما جاء في هذا الحديثِ، حيث يُخبِرُ عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ من الدَّوابِّ"، والدَّوابُّ تُطْلَقُ على كُلِّ ما يَدِبُّ على الأرضِ، وتلك الأربَعُ هي: "النَّمْلَةُ"، والنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ إذا لم يَضُرَّ، أمَّا إذا ضَرَّ فلا حَرَجَ في قَتْلِه مع الاقتصارِ على قَتْلِ الضارِّ فقط وعدَمِ توسيعِ دائرةِ القتلِ في النَّملِ. "والنَّحْلَةُ"، والنَّهْيُ عن قَتْلِها لِما فيها مِن المنفَعةِ بصُنْعِها العَسْلَ واللِّقاحَ وغيرَ ذلك، ولعدمِ ضَررِها، فليس في قَتْلِها مَصْلحةٌ. "والهُدْهدُ"، وهو دليلُ سُليمانَ عليه السَّلامُ، ولا يَضُرُّ ولا يُؤْذي، وليس في قَتْلِه أو صيدِه مَنْفعةٌ مِنْ أَكْلِ لَحْمِه؛ لأنَّه مُحرَّمٌ. "والصُّرَدُ"، وهو طائرٌ كبيرُ الرَّأسِ والمِنقارِ، وله رَيشٌ نِصْفُه أبيضُ ونِصْفُه أسوَدُ، وهو مُحرَّمٌ وليس في قَتْلِه مَنْفَعةٌ ولا مَصْلحةٌ، كما أنَّه لا يَضُرُّ؛ فلذلك وَرَدَ النَّهيُ عن قَتْلِ هذه الدَّوابِّ.

وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد."(صحيح).

والنهي عن قتل هذه الحشرات هو للتحريم عند كثير من أهل العلم، جاء في سبل السلام للصنعاني معلقا على الحديث الثاني قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر. انتهى.

وجاء فى فيض القدير للمناوي تعليقا على الحديث الثاني أيضا قال: والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية.  


وعلى القول بالتحريم فإنه يدخل في صغائر الذنوب، وبعيد كل البعد أن يلحق في الإثم بقتل النفس المعصومة الذي هو من أكبر الكبائر، وثبت من الوعيد لمرتكبه ما لم يثبت لغيره، قال تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً "( النساء:93).

 

وقال أيضا:" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق "(الأنعام:151).

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري وغيره.

 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

 

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير صالحا ـ ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح: أي أعيا وانقطع.

 

وروى ابن ماجه عن البراء ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق

 


google-playkhamsatmostaqltradent