recent
أخبار عاجلة

مُسَاوَاةُ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي الْمِيرَاثِ ظُلْمُُ للمرأََةْ(2).

 


مُسَاوَاةُ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي الْمِيرَاثِ ظُلْمُُ للمرأََةْ(2).

المرأة ترث مثل نصيب الرجل سواء بسواء 


الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها

الصورة  الأولي:" إذا ترك الميت: بنتاً، وأباً.

فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى:"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

 تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ".

 وللأب باقى التركة تعصيباً"أى نصف التركة مثل البنت"؛ لما ورد

 عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم

 قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"(الشيخان).


الصورة الثانية:"إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا مات وترك بنت ابن وجد فلبنت

 الابن نصف التركة فرضا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود

 أولاد للميت وللجد باقى التركة تعصيباً.


الصورة الثالثة:" إذا ترك الميت: ابناً، وأباً، وأما فلكل واحد من الأب

 والأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى:"ولأبويه لكل واحد منهما

 السدس مما ترك إن كان له ولد".والباقى للابن تعصيبا. وهنا

 تتساوى الأم معالأب.

 

 الصورة الرابعة:"إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدا، وجدة فلكل واحد من الجد

 والجدة سدس التركة فرضا، والباقى لابن الابن تعصيبا. وهنا

 تتساوى الجدة مع الجد.

لماذا لم يأخذ الجد وهو الذكر أكثرأوضعف  من الجدة وهي الأنثي

 ألم نقل بأن المشرع الحكيم ينظر للجيل بمعني أن الأبناء يستقبلون

 الحياة فالذكر يبني بيتاً وأسرة والبنت تكون في عش زوجية أخر

 مع رجل يبني أسرة وقد حصل علي ضعف الميراث  فللذكر مثل

 حظ الأنثيين ..


الصورة الخامسة:"  إذا ترك الميت: بنتا، وابن ابن فللبنت نصف التركة فرضا؛

 لقوله تعالى:"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ

 كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

 النِّصْفُ

ولابن الابن باقى التركة تعصيبا "أى نصف التركة مثل

 البنت"؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى

 الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر".

الصورة السادسة:" أما، أخا لأم، أختا لأم، عما.

فللأخ والأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل

 الأنثى؛ لقوله تعالى:"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

 أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ

 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ".


الصورة السابعة:"

إذا ترك الميت: أختا شقيقة، وأخا لأب. 

فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضاً؛ لقوله تعالى:"يستفتونك قل

 الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها

 نصف ما ترك" وللأخ لأب باقى التركة تعصيبا"أى نصف التركة

 مثل البنت"؛

 لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه

 وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل

 ذكر"(متفق عليه).


google-playkhamsatmostaqltradent