recent
أخبار عاجلة

شهادة الزور بين الشرع والقانون

 

شهادة الزور بين الشرع والقانون

شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب 

عقوبة شاهد الزور في الشرع 

عقوبة شهادة الزور في القانون

علاج ظاهرة شهادة الزور والحد منها

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد 

فقدأصبحت شهادة الزور مهنة من لامهنة له فيوجد أمام المحاكم وأقسام الشرطة وفي القري والحواري من هم يمتهنون مهنة شهادة الزور مقابل مبلغ من المال أو نفع مادي أو معنوي لمصاهرة أو قرابة أودياسة ..الخ هذه الأسباب

وفي الحقيقة أن هذه الشهادة يترتب عليها ضياع حقوق وظلم أبرياء فقد يحبس أويقتل بريء بسبب تضليل للعدالة لأن القاضي قد يحكم بالأوراق والمستندات وهناك بعض القضاة لايخدعهم الخدع الكاذبة ويقرأ ويدقق ويفتش لذلك كان الفارق كبير بين هذا القاضي الذي يقرأ ويمحص وبين الآخر الذي يأخذ بالأدلة التي ستفها فرد أمن أو مرت علي وكيل النائب العام دون أن يمحص وبحقق هو الأخر ووقع بالإحالة للقضاء دون الفحص والتحقيق لذللك قال الرسول الكريم العادل :" الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ"(رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

ونحن اليوم أمام قضية هامة ألا وهي الشهادة بين تشديد الشرع وتساهل القانون

شهادة الزور في الشرع

شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات، وفيها ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ"(الحج:30).

 ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه:"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" يعني: حتى قال الصحابة: ليته سكت؛ إرفاقًا به -عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على نفسه، كررها كثيرًا ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهل فيها، وربما يعطى مالًا ليشهد بالزور.

فالواجب الحذر، وإذا فعل ذلك فالواجب البدار بالتوبة، وأن يرجع عن شهادته، ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه، ويعوضه عن الظلامة إن كان أخذ بشهادته حقًا يعطيه، ما أخذ منه من المال، أو يسمح عنه إذا سمح عنه؛ لا بأس.

شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب 

فإن كان الشرك أكبر والعقوق أكبر لكنها جريمة عظيمة يتعلق بها شر عظيم وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة.

ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور بالعقوبة الرادعة، من الجلد والسجن، ونحو ذلك مما يكون زاجرًا له ولأمثاله؛ لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر،

عقوبة شاهد الزور في الشرع 

وعندما نطلع علي أقوال الفقهاء نجد أن الشرع غلظ عقوبة شاهد الزور فيضرب أربعين جلدة وقيل خمساً وأربعين لتسعين جلدة  ويحبس ويطال حبسه أي مدة طويلة ويسخم وجهه ويحلق رأسه  ويشهر به في الأسواق ..

 قال أبو حنيفة رحمه الله :"شاهد الزور أشهره في السوق وأعزره . وقالا : نوجعه ضربا ونحبسه " وهو قول الشافعي رحمه الله . لهما ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه " (ص: 476 ).

ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد وليس فيها حد مقدر فيعزر .

والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما ، 

  فالحاصل الاتفاق على تعزيره غير أنه اكتفى بتشهير حاله في الأسواق ، وقد يكون ذلك أشد عليه من الضرب خفية أو هما أضافا إلى ذلك الضرب والحبس وبقولها قال الشافعي . ومالك"لهما ما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا "(رواه ابن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن أبي مالك أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله بالشام أن شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه" . وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مكحول أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطا .

وقال : أخبرنا يحيى بن العلاء . أخبرني أبو الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه وتلقى عمامته في عنقه ويطاف به في القبائل .

وحديث عمر رضي الله عنه محمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم (ص: 477 ). ثم تفسير التشهير منقول عن شريح القاضي رحمه الله ، فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا ، وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا ، ويقول : إن شريحا يقرئكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه . وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه يشهر عندهما أيضا .

لأن هذا منكر عظيم، الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، وألا يشهد إلا بحق بما يعلم، لا يشهد بالزور ولو كان صديقًا، ولو كان على عدو، لا يقول: اشهد لي، وأشهد لك، هذا منكر، كبيرة عظيمة، لا يشهد إلا بما يعلم، قال تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"(الزخرف:86).

المقصود: أنه يستدرك ما حصل بشهادته من الزور، يستدرك ما حصل إن كان مالًا؛ يرده على صاحبه، إن كان غير ذلك؛ يستدرك ما أمكنه من ذلك، مع التوبة، وهذا من تمام التوبة، وإن كان قصاصًا؛ مكنهم، إن كان قتل شخصًا بشهادة الزور؛ فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول؛ حتى يأخذوا حقهم؛ لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطونهم الدية إذا سمحوا بها.

لابد أن يكون عالمًا بما يشهد به، وإلا فليتق الله، ولا يشهد إلا بما يعلم، ولو كان المشهود له صديقًا، أو قريبًا، أو أبًا، أو عمًا، أو غير ذلك، عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله؛ فلا يشهد إلا بما يعلم، والله المستعان،

عقوبة شهادة الزور في القانون

وعندما ننظر لعقوبة شاهد الزور في القانون نري أنه اكتفي بعقوبة واحدة وهي الحبس فقد نص المشرع على العقوبات المقررة للشهادة الزورواعتبرها جنحة، وحدد سبع مواد لهذه الجريمة النكراء كلها الحبس ففي المادة 294 :"كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبسالمادة 295"ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراًالمادة 296:"كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

والمادة 297:"كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

المادة 298:"إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة".

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

 المادة 299:"يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة 300:" من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301:"من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".

وجوب تغليظ العقوبة في القانون مثلها في الشرع 

ونري أن القانون لابد أن يغلظ في هذه الجريمة الشنعاء التي لازال رسول الله يكررها حتي أشفق عليه الصحابة وقالوا ليته سكت فلابد أن تزيد مدة الحبس لخمس سنوات علي الأقل وأن تعتبر هذه الجريمة جناية وليس جنحة وأن يشهر به في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمساجد والأسواق هو ومن شهد له سواء ..

علاج ظاهرة شهادة الزور والحد منها

ولعلاج هذ الظاهرة والقضاء عليها أو علي الأقل الحد منها قدر الإمكان ينبغي أن يتبع الأتي :"

1- التحقيق من قبل وكيل النيابة بنفسه وإن كان هناك عجز في عدد وكلاء النيابة يعين من المحامين ذو السمعة الطيبة بمعرفة المحامي العام ويسأل الشاهد بعد أداء اليمين ويوجه له عدة أسئلة فنية أين كنت ومتي وماذا رأيت بأم عينك وأين سكنك الأصلي وهل تعلم ماذا سيترتب علي شهادتك وهل تعلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وهل تعلم إنك سوف تحبس أوستعاقب بالسجن أو الاعدام في حالة ماثبت عكس شهادتك أنت ومن تشهد لصالحه زوراً ..الخ.

ولايترك الأمر لأمين الشرطة الذي يأخذ بطاقة الشاهد وينسخ الشهادة بمعرفته لأنه حصل علي المعلوم ويتم تضليل القاضي وعدالة المحكمة ..

2- يتم عمل تحريات سرية من قبل النيابة وبعض الجهات الأمنية الأخري وليس المباحث فقط قبل أن تحال القضية إلي المحكمة ..

3- في حالة نظر القضية أمام القضاء لابد من حضور الشاهد والمجني عليه والمتهم سواء في التحقيق أمامعدالة المحكمة ويحلف الشاهد أمام القاضي ويناقش ويحدث بينه وبين المتهم أو وكيله مناظرة علنية ..

4- يطلع القاضي علي التحريات السرية وإذا كانت من جهة واحدة لايأخذ بها وتؤجل القضية لحين ورود تحريات بمعرفة المحكمة من عدة جهات أمنية ..

5- بعد كل هذه الاحترازات لابد من فهم القاضي فيقدم علي جميع الأدلة  لأن  القضاء فهمٌ لقوله تعالى:"وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وعلماً"(الأنبياء: 78-79).  فخص الله سليمان بفهم القضية وعمهما بالعلم.

وقد سأل رجل إياس بن معاوية أن يعلمَه القضاء، فقال له: إنّ القضاء لا يعلَّم، إنما القضاءُ فهم، ولكنْ قُلْ علِّمْني العلم.

وقد أصاب إياس رحمه الله، فالعلم يمكن تحصيله، ولكن الفهم هو قدرة القاضي على فقه الواقع وأحوال الناس، تمييز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل وإنزال حكم الشرع على حقيقة الواقع.

  ومن فهم القضاء أيضاً ألا يتأثر القاضي بشائعات الناس وأقوالهم حول القضية المطروحة أمامه، أو بما تنشره الصحف والمجلات، أو تبثه الإذاعة أو يعرضه التليفزيون في عصرنا.

وقد نصح إياس غيره من القضاة فقال له:"إياك وما يتتبع الناس من الكلام وعليك بما تعرفه من القضاء"
6- وعلي القاضي أن يأخذ بالأحوط في الشرع 

المتهم برئ حتي تثبت إدانته ومايحدث  بدون شك مخالف لأصول الإسلام التي تتبع القاعدة الإنسانية الأصيلة " المتهم برئ حتي تثبت إدانته " ولأن ذلك يعتبر اتهام الناس بالباطل دون تروى وهو ظلم كبير وأنه نيل من كرامة وشرف الرجال لأن الاتهام الجزافي غالباً ما يوقع الظلم البين وهو مانهي عنه الإسلام ..

لكون الإنسان يولد بريئا ، فإنه لا يجوز قلب هذا الأصل وهدمه بالحكم بالإدانة

 ما لم يثبت على نحو يقيني وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، فإذا لم يستطع القاضي

 الجزائي من خلال وزنه وتقديره لأدلة الإثبات من أن يرقى باقتناعه إلى درجة الاعتقاد

 ، كان معنى ذلك أن اقتناعه متأرجح يبين بثبوت التهمة ومسؤولية المتهم عنها ،

 وعدم ثبوتها أو عدم مسؤولية المتهم عنها ، وهذا الاقتناع المتأرجح بين الأمرين لا

 يقوى على نفي ما كان ثابتاً في الأصل ، لأن اليقين لا يزول بالشك ، بل المنطق يقضي

 بأن يعد عاملاً يزكي هذا الأصل ويؤكده ، ومن ثم يتعين على القاضي ان يستصحب هذا

 الأصل ويبقى عليه ، فيحكم ببراءة المتهم..

7-الشك يفسر لصالح المتهم

 وان الشريعة الاسلامية تعتبر المصدر الأول لقاعدة أن"الشك يفسر لصالح المتهم"، والتي يمكن ردها إلى الحديث النبوي الشريف   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْرَءُوا الحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ"(التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وموقوفاً).

هذا الحديث: يدلّ على أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله، ووقعت الاحتمالات: هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حلّه أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درأت عنه العقوبة؛ لأننا لم نتحقق موجبها يقيناً.

ولو تردد الأمر بين الأمرين، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة.

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا.

وهذا الحديث يتناول درء الحدود بالشبهات وأنه يجب أن يغلب القاضي جانب العفو ما أمكن، وأن الخطأ في العفو أفضل من الخطإ في العقوبة  "

عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة"

يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم :"ادرؤوا الحدود بالشبهات "

وفي حديث أخر: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"(الترمذي).

 البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر

 . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى قوماً أموال

 قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر "(حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في " الصحيحين).

فإذا كانت البينة فى الاوراق! سوى أقوال مرسلة.. وشهود زور من أماكن بعيدة ومن قرية المحامي وتحريات دقيقة.فلايؤخذ بشيء ويقضي القاضي بالبراءة..

ولو أننا أخذنا بهذه الأمور وتلك الاحترازات ماذهب شاهد زور أمام النيابة أو عدالة المحكمة ولتردد عشرات بل ألاف المرات للذهاب ليدلي بشهادة زور يضيع فيها حق أو يظلم فيها بريء مقابل حطام الدنيا الفاني أو لقمة حرام سوف يقذف بها في النار ..

google-playkhamsatmostaqltradent