recent
أخبار عاجلة

هل يجوز تقدم المأموم علي الإمام في صلاة الجماعة ؟

 

هل يجوز تقدم المأموم علي الإمام في صلاة الجماعة؟ 

   اختلف العلماء في صلاة المأموم أمام الإمام لثلاثة أراء

الرأي الأول:"تصح الصلاة مع الكراهة إلاعند الضرورة

 الثاني: أنها لا تصح مطلقاً

الثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاة المأموم أمام الإمام على ثلاثة أقوال: أحدها:

 الرأي الأول:"تصح الصلاة مع الكراهة إلاعند الضرورة

  يرى المالكية جوازَ ذلك مع الكراهة إلا عند الضرورة فيجوز بلا كراهة؛ ويرون صحةَ صلاةِ المأمومِ إذا أمكنه متابعة الإمام في الأركان؛ أخذًا مِن أنه مسكوت عنه؛ فهو في حكم العفو ما لم يُخِلّ بالصلاة إذا كان وقوفه أمام الإمام مانعًا له من المتابعة، قال صاحب "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": "(فرع) قال في المدخل: تَقَدُّمُ المصلي على الإمام والجنازةِ فيه مكروهان: أحدهما تقدمه على الإمام والثاني تقدمه على الجنازة. انتهى بالمعنى. فعلى هذا يكون التقدمُ على الجنازة مكروهًا فقط، وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إمامًا أو مأمومًا" اهـ.

وقال "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني": "(تنبيهان) الأول: عُلِم مما قررنا أن هذا الترتيب وكذا الوقوف خلف الإمام مستحب، وخلافه مكروه، ومحل كراهة التقدم على الإمام ومحاذاته حيث لا ضرورة" اهـ، وفي "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني": "وإن تَقَدَّمَ المأْمُومُ لعُذرٍ كضِيقِ المَسجِدِ جازَ مِن غيرِ كَراهةٍ" اهـ.

وجاء في الشرح الكبير:وكرهت للجماعة (صلاة بين الأساطين) أي الأعمدة (أو) صلاة (أمام) أي قدام (الإمام) أو بمحاذاته (بلا ضرورة). وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: قوله: أو أمام الإمام، أي ولو تقدم الجميع؛ لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف على يسار الإمام، فإن صلاة المأموم لا تبطل. وعند المالكية لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. قال صاحب كفاية الطالب الرباني من المالكية: إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه.

 الثاني: أنها لا تصح مطلقاً

لايجوز عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا تصح صلاة المأموم حينئذ؛ أخذًا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة ومن اللغة التي يُفهَم منها أن الإمام لا بد من تقدمه على المأموم في المكان؛ وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد .

قال الإمام السرخسي من الحنفية: وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به وقال الإمام النووي من الشافعية: إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع، فقولان مشهوران: الجديد الأظهر، لا تنعقد.

وقال الإمام ابن قدامة: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح.

قال ابن قاسم الغَزِّي الشافعي في "فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب": "وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه" أي المسجدِ (وهو) أي المأمومُ (عالمٌ بصلاته) أي الإمامِ بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعضَ صفٍّ (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به (ما لم يتقدم عليه) فإن تقدم عليه بعَقِبه في جِهَته لم تنعقد صلاتُه، ولا تَضُرُّ مساواتُه لإمامه، ويُندَب تخلفُه عن إمامه قليلا" اهـ.

الثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره

 مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا أمام الإمام، فتكون صلاته أمام الإمام خيرا من صلاته وحده، وهذا القول قول في مذهب الإمام أحمد، ذكره ابن تيمية، واختاره، وهذا القول هو أرجح الأقوال. قال ابن تيمية :"وذلك لأن التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر. وبهذا النقل تعلم أن صلاة المأموم أمام الإمام لا تصح إلا إذا كان ذلك لعذر، فإن كان يمكن الاستغناء عن المصليات التي يحدث فيها تقدم على الإمام بغيرها من المصليات، صحت فيها صلاة من تأخر خلفه ولم تصح صلاة من تقدم عليه، وإن كان لا يمكن الاستغناء عن الصلاة فيها بالصلاة في غيرها وكان المتقدم على الإمام معذورا لضيق المسجد ونحو ذلك صحت صلاة الجميع، ولا يضر في مثل هذا تقدم النساء على الإمام مع وجود الساتر إذا لم يمكن جعلهن خلف الرجال. والله أعلم.

والعبرة في التقدم والتأخر والمحاذاة في القائم إنما هو بالعَقِب، وفي القاعد بالألية، وفي المضطجع بالجَنب. والقاعدة الشرعية أن "مَن ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد مَن أجاز".

وعليه:"فعلى مَن تأخر من المصلين إلى أن امتلأ المسجد ولم يجد مكانًا داخله أن يصلي خارجه بحيث يكون خلف الإمام أو على الأقل محاذيًا له، ولا يتقدم عليه إلا عند فقد الحيلة في الصلاة خلفه أو بحِذائه، وبشرط إمكان متابعته للإمام في الأركان، وينوي تقليد المالكية في ذلك، وصلاته حينئذ صحيحة لا شيء فيها، وكذلك تصح صلاة مَن جاء فائتَمّ بالمسبوق الذي هذه حالُه.

والله أعلم.


google-playkhamsatmostaqltradent